السيد محمد صادق الروحاني
76
العروة الوثقى
منهم أقل لم يجب على واحد منهم . مسألة 4 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . مسألة 5 - أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع ، ومن المعز الثنى ، والأول ما كمل له سنة واحدة ( 1 ) ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ، ولا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وان كانت أدون قيمة من افراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى ( 2 ) وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا ، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ، وإن كان الاخراج من العين أفضل . مسألة 6 - المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب ، ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين ، تالفة وان كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه ( 3 ) . مسألة 7 - إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وان اختلف في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء ، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .
--> ( 1 ) الأظهر كفاية ما كمل له سبعة اشهر في الضأن وما دخل في الثانية من المعز ، نعم ما ذكره أحوط . ( 2 ) لا يبعد الاكتفاء بدفع الأدنى . ( 3 ) بل على قيمة بلد الاخراج .